حقوقنا الدستورية العاجلة

دلوقت بعد إقرار الدستور الجديد اللي أنا عن نفسي نزلت وصوتت عليه بنعم عن اقتناع . وكعادتنا في الحديث عن الدساتير ومناقشتها بعد إقرارها أحب أتكلم شوية عن الدستور الجديد من وجهة نظر مختلفة ومزعجة جدا لكل فل أحمق كان متخيل إن نعم للدستور هي مجرد كلمة هيقولها النهاردة وماحدش هيحاسبه عليها بكرة.
باختصار الدستور الجديد -باستثناء مادة المحاكمات العسكرية وبعض الرتوش الثانوية- عبارة عن فخ عميق جدا وقاتل للفلول ولأنصار الدولة الأمنية القديمة اللي مش شايفة غير نفسها ورئيسها وطظ في الباقي.
وبالإضافة لإلغاء حاجات سيئة زي مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين عن طريق عد ذكرها في الوثيقة في مواد جديدة أو مطورة 
هاعرض بعضهالوقت. بعضها مش كلها لإن دي المواد اللي بتكيفني بصراحة

------------------------------------------------------------------------------

مادة (12)

العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

ودي ممكن نستند إليها ونرفع دعوى قدام القضاء الإداري برفع مرتبات المجندين إجباريا في الجيش أو إعطاءهم الحد للأجور حتى. ودكاترة الامتياز ممكن يستفيدوا بيها برضه :)
------------------------------------------------------------------------------
مادة (16)

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.


دي مش محتاجة شرح

-----------------------------------------------------------------------------
مادة (38)
يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية.
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.
وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.


ضرايب تصاعدية من اللي كنا بنحلم بيها واحنا صغننين. أحمدك يا رب
------------------------------------------------------------------------------
الباب الثالث

الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (51)
الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

مادة (52)
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مادة (54)
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.


مادة (55)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

احفظ الكلام ده يابني منك له
------------------------------------------------------------------------------

مادة (31)
أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذالتدابير اللازمة للحفاظ عليه، علي النحو الذي ينظمه القانون.

ومادة (57)
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

إن شاء الله هنسجنك يا عبوحيم علي ومش هنسيبك إلا لما تقول عالوه : ره
------------------------------------------------------------------------------
مادة (61)
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.


الموضوع ده بالذات حيوي جدا خصوصا ما يخص زرع القرنية والكلى والكبد والقلب. انا ماسيبتش حاجة كدة. القصد إننا كلنا محتاجين الثواب ده. أحياء واموات.
-------------------------------------------------------------------------------

مادة (65)
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
ومادة (73)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

ومادة (92)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

ممكن أي محامي محترم يرفع بيهم دعوى يطالب بإلغاء قانون التظاهر الحالي لمخالفته للددستور الجديد. بأقل مجهود.
-------------------------------------------------------------------------
مادة (227)
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.
وقد ورد في ديباجة الدستور النص التالي:
"وثورة 25 يناير 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً."

أنا نفسي نسجن رولا خرسا بالمادة دي :D
-----------------------------------------------------------------------------
الخلاصة:
الدستور الجديد رائع فعلا. وهو وجبة دسمة محتاجين نطالب بتفعيل كل مواده ونحسس الناس إنها كانت على حق لما نزلت وقالت نعم وإلا ممكن نصحى في يوم ونلاقي حد بيطالب بحذف مواد مهمة منه -زي الضرايب التصاعدية مثلا- أو مواد الحقوق والحريات تحت مزاعم أمنية. خلونا نخلص الوجبة الدسمة دي وبعد كدة نطلب وجبة أحسن منها. إنما طول ماهنتعامل معاه على إنه شراب مقطوع بكرة مش هنلاقي نصه.
ينقصنا في ذلك برلمان ثوري يترجم الدستور لقوانين مكملة ويشرع قوانين عقوبات للي يخالف المواد الدستورية ويشرع قوانين تترجم المواد الكويسة المايعة لنصوص قانونية إلزامية قطعية وتحد من استعمال نصوص الدستور في وجه المواطن الغلبان لصالح الدولة.
وشكرا

Followers

Featured Posts